فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 1165

"بشروط أربعة":

"1- أن لا يسقط حقه من الرجوع"فإن أسقطه سقط.

"2- أن لا تزيد زيادة متصلة"كالسمن والتعلم فإن زادت فلا رجوع. وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن، ولا تمنع الرجوع.

"3- أن تكون باقيةً في ملكه"لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره.

"4- أن لا يرهنها"الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع، لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء.

"وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء"لقوله صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"رواه سعيد وابن ماجه، ورواه الطبراني في معجمه مطولًا وعن عائشة مرفوعًا:"إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"رواه سعيد والترمذي وحسنه.

"بشروط خمسة:"

"1- أن لا يضره"لحديث"لا ضرر ولا ضرار"ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته.

"2- أن لا يكون في مرض موت أحدهما"المخوف فلا يصح فيه، لانعقاد سبب الإرث.

"3- أن لا يعطيه لولد آخر"نص عليه، لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.

"4- أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية"لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت