فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 1165

"5- أن يكون ما تملكه عينًا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه"كإبرائه غريمه، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه.

"وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين"وقيمة المتلف وغير ذلك، لحديث"أنت ومالك لأبيك".

"بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال"لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه، كدين الأجنبي، وله مطالبته بنفقته الواجبة، لفقره وعجزه عن التكسب، لضرورة حفظ النفس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت