فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 1165

فصل في أوقات النهى

[وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح] لحديث"إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر"احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعًا:"لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"متفق عليه.

[ومن صلاة العصر الى غروب الشمس] لحديث أبي سعيد، وغيره وفيه:"ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس"متفق عليه.

[وعند قيامها حتى تزول] لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم.

[فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلًا للوقت والتحريم] لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.

[سوى سنة فجر قبلها] لما تقدم.

[وركعتي الطواف] لحديث جبير مرفوعًا:"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة من ليل أو نهار"رواه الأثرم، والترمذي وصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت