فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1165

[وسنة الظهر إذا جمع] لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه.

[وإعادة جماعة أقيمت، وهو بالمسجد] لحديث أبي ذر مرفوعًا:"صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل: إني صليت، فلا أصلي"رواه أحمد، ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجوبها.

[ويجوز فيها قضاء الفرائض] لعموم حديث:"من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"متفق عليه.

[وفعل المنذورة، ولو نذرها فيها] لأنها واجبة أشبهت الفرائض.

[والإعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلًا لم يمنع من التطوع] لما تقدم.

[وتباح قراءة القرآن في الطريق] قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال نعم.

[ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب، وبدن، وفم] لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - من القرآن شئ ليس الجنابة رواه الخمسة.

[وحفظ القرآن فرض كفاية] إجماعًا.

[ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة] وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت