"لم يثبت شيء"أي: لا قصاص، ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص، والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا: موجبه أحد شيئين: لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها. أوجبنا معينا. قاله في الكافي.
"وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال"لكمال نصابه.
"دون القطع"لأنه حد، فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر.
"ومن حلف بالطلاق: أنه ما سرق، أو ما غصب ونحوه"نحو ما باع، أو ما اشترى أو وهب.
"فثبت فعله"المحلوف أنه ما فعله.
"برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال"لكمال نصابه.
"ولم تطلق"زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك.