لحديث:"إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك"ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملًا، وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد.
"ولها نماؤه إن كان معينًا"متميزًا من حين العقد، لأنه نماء ملكها، ولحديث:"الخراج بالضمان".
"ولها التصرف فيه"ببيع ونحوه، لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه.
"وضمانه ونقصه عليها"لتمام ملكها عليه، إلا نحو مكيل.
"إن لم يمنعها قبضه"فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع.
"وإن أقبضها الصداق، ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بنصفه إن كان باقيًا"ولم يزد ولم ينقص، لما يأتي.
"وإن كان قد زاد زيادة منفصلة"كحمل وولادة
"فالزيادة لها"لأنها نماء ملكها، ويرجع في نصف الأصل، لعدم ما يمنعه.
"وإن كان تالفًا رجع في المثلي بنصف مثله، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد"ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون.