فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1165

"والذي بيده عقدة النكاح الزوج"لا ولي الصغيرة. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"ولي العقد الزوج". رواه الدارقطني. ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، لتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} 1 والعفو الذي هو أقرب للتقوى: هو: عفو الزوج من حقه. وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى. وعنه: أنه الأب، فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. قال في الكافي: والمذهب الأول، قال أبو حفص: ما أرى القول الأول إلا قديمًا.

"فإذا طلق قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من"نصف.

"المهر، وهو جائز التصرف"بأن كان مكلفًا رشيدًا

"برئ منه صاحبه"لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} 1. وقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} 2.

"وإن وهبته صداقها قبل الفرقة، ثم حصل ما ينصفه: كطلاق"وخلع.

"رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه"كردتها، ورضاعها

1 البقرة من الآية/ 237.

2 النساء من الآية/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت