"ويرجع في شرطه إلى الناظر"في الوقف إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملًا بالشرط.
"ويشترط في الناظر خمسة أشياء:"
"1- الإسلام"إن كان الوقف على مسلم، أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} 1.
"2- التكليف"لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق، ففي الوقف أولى.
"3- الكفاية للتصرف 4- والخبرة به 5- والقوة عليه"لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعًا. وإذا لم يكن الناظر متصفًا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف.
"فإن كان ضعيفًا ضم إليه قوي أمين"ليحصل المقصود.
"ولا تشترط الذكورة"لأن عمر، رضي الله عنه، جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها.
1 النساء من الآية/141.