فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 1165

"إذا قال: له علي من ثمن خمر ألف: لم يلزمه شيء"لأنه أقر بثمن خمر، وقدره بالألف، وثمن الخمر لا يجب.

"وإن قال:"له علي

"ألف من ثمن خمر: لزمه"وكذا إن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو ألف لا تلزمني، أو من مضاربة، أو وديعة تلفت، وشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت