فهرس الكتاب
الصفحة 1151 من 1165
"إذا قال: له علي من ثمن خمر ألف: لم يلزمه شيء"لأنه أقر بثمن خمر، وقدره بالألف، وثمن الخمر لا يجب.
"وإن قال:"له علي
"ألف من ثمن خمر: لزمه"وكذا إن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو ألف لا تلزمني، أو من مضاربة، أو وديعة تلفت، وشرط
حجم الخط: