فهرس الكتاب
الصفحة 1096 من 1165
لحديث:"فمن قضيت له بشيء من حق أخيه: فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار"متفق عليه.
"فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم: فكالزنا"فيجب عليه الحد بذلك، وعليها الامتناع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها.
حجم الخط: