فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1165

لحديث:"فمن قضيت له بشيء من حق أخيه: فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار"متفق عليه.

"فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم: فكالزنا"فيجب عليه الحد بذلك، وعليها الامتناع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت