فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 1165

"وإن باع حنبلي متروك التسمية"عمدا من ذبيحة أو صيد،

"فحكم بصحته شافعي: نفذ"عند أصحابنا إلا أبا الخطاب. قاله في الفروع. وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار.

"ومن قلد"مجتهدا،

"في نكاح"مختلف فيه،

"صح ولم يفارق"زوجته

"بتغير اجتهاده"أي: المجتهد الذي قلده في صحته

"كالحاكم بذلك"أي: كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح، فتغير اجتهاده: فلا يفارق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت