"وإن باع حنبلي متروك التسمية"عمدا من ذبيحة أو صيد،
"فحكم بصحته شافعي: نفذ"عند أصحابنا إلا أبا الخطاب. قاله في الفروع. وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار.
"ومن قلد"مجتهدا،
"في نكاح"مختلف فيه،
"صح ولم يفارق"زوجته
"بتغير اجتهاده"أي: المجتهد الذي قلده في صحته
"كالحاكم بذلك"أي: كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح، فتغير اجتهاده: فلا يفارق.