فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1165

"وهو: من كفر بعد إسلامه"وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب، لحديث ابن عباس مرفوعا:"من بدل دينه فاقتلوه"رواه الجماعة إلا مسلما. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم. وسواء الرجل والمرأة، لعموم الخبر. وروى الدارقطني أن امرأة - يقال لها: أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.

"ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور:"

"1- بالقول: كسب الله تعالى، أو رسوله، أو ملائكته"لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به.

"أو ادعى النبوة"أو تصديق من ادعاها، لأن ذلك تكذيب لله تعالى في قوله: { ... وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} 1 ولحديث:"لا نبي بعدي"ونحوه.

"2- أو الشركة له تعالى"لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} 2 وقال الشيخ تقي الدين: أو كان مبغضا لرسوله، أو

1 الأحزاب من الآية/40.

2 النساء من الآية/48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت