فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1165

دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة، فلا يعرفها أكثر الناس.

"فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها"لانصراف اللفظ إليه عرفا ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤليا.

"أو: لا يطأ، أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا، أو ماشيا حافيأ. أو منتعلا"لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها.

"أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد، والحمام، وبيت الشعر"لقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} 1 وقوله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} 2 وفي الحديث:"ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله".

1 آل عمران من الآية/96.

2 النور من الآية/36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت