فصل في صلاة الخوف
[تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحًا حضرًا، وسفرًا] لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} الآية 1 وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي، وأبو موسى، وحذيفة.
[ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة] فيقصر في السفر ويتم في الحضر.
[بل في صفتها، وبعض شروطها] على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبى صلى الله عليه وسلم، من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره.
[وإذا اشتد الخوف صلوا رجالًا، وركبانًا للقبلة، وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها] للآية. وقال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها متفق عليه. زاد البخاري، قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.
[يومون طاقتهم] لأنهم لو أتموا الركوع، والسجود لكانوا هدفًا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك.
1 البقرة من الآية/228.