فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1165

فله الخيار.

"أو شرطها بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو شرط نفي عيب"لا يفسخ به النكاح، كشرطها سميعة أو بصيرة

"فبانت بخلافه فله الخيار"لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة. ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده يرجع بالمهر على الغار.

"لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى"كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، لأنه زيادة خير فيها.

"ومن تزوجت رجلًا على أنه حر، فبان عبدًا فلها الخيار"إن صح النكاح بأن كملت شروطه، وكان بإذن سيده. فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم، كمن عتقت تحت عبد. وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة، لعدم الكفاءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت