[وهو فرض كفاية] لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ... } 1 وقوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... } 2 مع قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ... } 3 قال ابن عباس: إنها ناسخة لقوله: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} 4 رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم.
[ويسن مع قيام من يكفي به] للآيات والأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها"متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعًا:"من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار"رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا:"إن الجنة تحت ظلال السيوف"رواه أحمد والبخاري.
[ولا يجب إلا على ذكر] لحديث عائشة قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال:"جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"وفي لفظ"لكن أفضل الجهاد حج مبرور"رواه أحمد والبخاري.
1 البقرة من الآية/216.
2 البقرة من الآية/190.
3 التوبة من الآية/123.
4 التوبة من الآية/42.