فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1165

فصل المتلف ضامن

[ومن أتلف ولو سهوًا مالًا لغيره ضمنه] لأنه فوته عليه، فوجب عليه ضمانه، كما لو غصبه، فتلف عنده.

[وإن أكره على الإتلاف] لمال مضمون فأتلفه.

[ضمن من أكرهه] قال في القواعد: وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف، ويرجع به على المكره، لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شاركه في الضمان، وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابن عقيل في عمد الأدلة. والوجه الثاني: عليهما الضمان كالدية. صرح به في التلخيص. انتهى.

[ومن فتح قفصًا عن طائر، أو حل قنًا، أو أسيرًا، أو حيوانًا مربوطًا فذهب أو حل وكاء1 زق فيه مائع فاندفق ضمنه] لأنه تلف بسبب فعله.

[ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر] وحده، لأن سببه أخص فاختص الضمان به، كدافع واقع في بئر مع حافرها.

1 الوكاء: رباط القربة ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت