فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 1165

[ومن أوقف دابة بطريق، ولو واسعًا] نص عليه.

[أو ترك بها نحو طين، أو خشبة ضمن ما تلف بذلك] الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق، وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فإيقافها في الطريق، كوضع الحجر، ونصب السكين فيه.

[لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان] لعدم حاجته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه.

[ومن اقتنى كلبًا عقورًا، أو أسود بهيمًا، أو أسدًا، أو ذئبًا أو جارحًا] أو هرًا تأكل الطيور، وتقلب القدور عاد

[فأتلف شيئًا ضمنه] لأنه متعد باقتنائه.

[لا إن دخل دار ربه بلا إذنه] فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول.

[ومن أجج نارًا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن] كمن أجج نارًا تسري عادة لكثرتها، أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه، لتعديه، أو لتقصيره، كما لو باشر إتلافه. قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره.

[لا إن طرأت ريح] فلا ضمان، لأنه ليس من فعله، ولا بتفريطه.

[ومن اضطجع في مسجد، أو في طريق] واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق. أشبه ما لو فعله بملكه.

[أو وضع حجرًا بطين في الطريق، ليطأ عليه الناس لم يضمن] ما تلف به، لأنه محسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت