فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1165

أي: سواء كانت حاملا أو لا، لها السكنى والنفقة والكسوة، لأنها زوجة، لقوله تعالى: { ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ... } 1 ولأنه يلحق طلاقه وظهاره، أشبه ما قبل الطلاق.

"والبائن"الحامل كالزوجة، لقوله تعالى: { ... وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 2 وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:"لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملا"رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه.

"والناشز الحامل"كالزوجة، لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه.

1 البقرة من الآية/ 228.

2 الطلاق من الآية/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت