أي: سواء كانت حاملا أو لا، لها السكنى والنفقة والكسوة، لأنها زوجة، لقوله تعالى: { ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ... } 1 ولأنه يلحق طلاقه وظهاره، أشبه ما قبل الطلاق.
"والبائن"الحامل كالزوجة، لقوله تعالى: { ... وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 2 وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:"لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملا"رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه.
"والناشز الحامل"كالزوجة، لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه.
1 البقرة من الآية/ 228.
2 الطلاق من الآية/ 6.