فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 1165

وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} 1 وهي من البر وقال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} 2 قال ابن عباس، وابن مسعود: العواري وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث: هل علي غيرها؟ قال:"لا إلا أن تطوع".

[منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها] كأعرتك هذه الدابة، أو اركبها، أو استرح عليها، ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده فإذا ركب الدابة، أو استبقى الكساء كان قبولًا.

[بشروط ثلاثة: كون العين منتفعًا بها مع بقائها] لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسًا فركبها واستعار من صفوان بن أمية أدراعًا رواه أبو داود. وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه.

[وكون النفع مباحًا] لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه. وتصح إعادة كلب لصيد،

1 المائدة من الآية/3.

2 الماعون من الآية/7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت