فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1165

[وأن يخطب قائمًا] لقوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} 1. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب رواه مسلم.

[على مرتفع] لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره.

[معتمدًا على سيف، أو عصا] أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود.

[وأن يجلس بينهما قليلًا] لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه.

[فإن أبى، أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة] ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس: منهم المغيرة، وأبي بن كعب. قاله أحمد.

[وسن قصرهما، والثانية أقصر] لحديث عمار مرفوعًا:"إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة"رواه مسلم.

[ولا بأس أن يخطب من صحيفة] كقراءة في الصلاة من مصحف.

1 الجمعة من الآية/11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت