فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 1165

"ويحصل بالطلاق: فمن طلقها فهي مختارة"لأن الوطء والطلاق لا يكونان إلا في زوجة.

"وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه"منهن إلى أربع

"إن جاز له نكاحهن"- أي: الإماء: بأن كان عادم الطول خائف العنت

"وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن"تنزيلًا له منزلة ابتداء العقد.

"وإن لم يجز له"نكاح الإماء

"فسد نكاحهن"لأنهم لو كانوا جميعًا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن، فكذا استدامته.

"وإن ارتد أحد الزوجين، أو هما معًا قبل الدخول انفسخ النكاح"في قول عامة أهل العلم، لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} 1 { ... لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} 1 ولاختلاف دينهما.

"ولها نصف المهر إن سبقها"بالردة، أو ارتد الزوج وحده دونها، لمجيء الفرقة من جهته، أشبه الطلاق.

"وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة"لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة، فلا يوجب فسخه في الحال، كإسلام كافرة تحت كافر.

1 الممتحنة من الآية/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت