فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1165

الله، صلى الله عليه وسلم:"أرضيت من مالك، ونفسك بنعلين؟"قالت: نعم. فأجازه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره. ذكره في الشرح. ويسن تخفيفه، لقول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء.. الحديث، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة مرفوعًا:"أعظم النساء بركةً أيسرهن مؤنة"رواه أبو حفص، ورواه أحمد بنحوه.

"فإن لم يسم"فهو تفويض البضع،

"أو سمى فاسدًا"كخمر وحر،

"صح العقد، ووجب مهر المثل"لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض، لصحة النكاح فوجب بدله.

"وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح"لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ... } 1 وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} 2 والطول: المال. ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يقع صداقًا، كالصوم والصلاة. وروي أن النبي، صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال:"لا تكون لأحد بعدك مهرًا". رواه النجاد وسعيد في سننه. وأما حديث الموهوبة - وقوله، عليه السلام، فيه"زوجتكها بما معك من القرآن"متفق عليه - فقيل: معناه: زوجتكها، لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على

1 النساء من الآية/ 24.

2 النساء من الآية/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت