فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1165

امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ففعل.

[وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبًا] قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافًا، لحديث علي: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود.

[ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها] لأن النظر إلى العورة حرام، فلمسها أولى.

[ويجب غسل ما به من نجاسة] لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان.

[ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين] لما تقدم.

[وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة] لما روي أن عليًا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص ذكره المروذي عن أحمد.

[وللرجل أن يغسل زوجته وأمته] لقوله صلى الله عليه وسلم، لعائشة:"لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك"رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما، ولم ينكره منكر فكان إجماعًا. قاله في الكافي.

[وبنتًا دون سبع] قاله القاضي، وأبو الخطاب وكرهه سعيد، والزهري.

[وللمرأة غسل زوجها، وسيدها، وابن دون سبع] حكاه ابن المنذر إجماعًا، لحديث أبي بكرالسابق، وقالت عائشة: لواستقبلنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت