فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1165

"بل تبعًا"كقوله: وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله.

5-"كون الوقف منجزًا"أي: غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه.

"فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث"احتج بقول عمر: إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغًا صدقة وذكر الحديث. ورواه أبو داود بنحوه. ووقفه هذا كان بأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعًا. وثمغ: بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه. قاله في القاموس.

"6- أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شيء ت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة"فإذا شرط أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. قاله في الشرح وغيره، لمنافاته لمقتضاه.

"7- أن يقفه على التأبيد، فلا يصح: وقفته شهرًا، أو إلى سنة ونحوها"لأنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالعتق. قاله في الكافي.

"ولا يشرط تعيين الجهة، فلو قال: وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب"لا ولاءً ولا نكاحًا.

"على قدر إرثهم"وقفًا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه. فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفًا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات، ونصه يصرف في مصالح المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت