فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 1165

[ولو دبرا] لأنه فرج أصلي.

[لميت أو بهيمة أو طير] لعموم الخبر.

[لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.

[الرابع إسلام الكافر ولو مرتدًا] لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

[الخامس خروج دم الحيض]

[السادس خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما.

[السابع الموت] لقوله صلى الله عليه وسلم:"إغسلنها"وقال في المحرم:"اغسلوه بماء وسدر"وغيرهما.

[تعبدًا] لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت