فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1165

"فجدة وأخ لأم، تصح من اثنين"لأن لكل منهما: السدس = واحد من الستة، والسدسان = اثنان منها، فيقسم المال بينهما نصفين فرضًا وردًا.

"وأم وأخ لأم من ثلثه"فيقسم المال بينهما أثلاثًا، وكذا أم وولداها.

"وأم وبنت"أو بنت أو بنت ابن

"من أربعة"للأم السدس = واحد، وللبنت أو بنت الابن: النصف = ثلاثة. فيقسم المال بينهما أرباعًا. للأم: ربعه، وللبنت، أو بنت الابن: ثلاثة أرباعه.

"وأم وبنتان"أو بنتا ابن، أو أختان لغير أم

"من خمسة"للأم: السدس، وللأخريين: الثلثان = أربعة. فالمال بينهن على خمسة. للأم خمسه، وللأخريين: أربعة أخماسه.

"ولا تزيد"مسائل الرد.

"عليها"أي: الخمسة.

"لأنها لو زادت سدسًا آخر لاستغرقت الفروض"إذًا فلا رد.

"وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد، ثم مسألة الزوجية، ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد"فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه، والباقي لمن يرد عليه.

"فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية"ولم يحتج لضرب كزوجة وأم وأخوين لأم، فللزوجة: الربع = واحد من أربعة، والباقي ثلاثة بين الأم وولديها أثلاثًا.

"وإلا"ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت