فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1165

"فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية"لعدم الموافقة.

"ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في مسألة الرد، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبًا في الفاضل عن مسألة الزوجية. فزوج، وجدة، وأخ لأم مثلًا: فاضرب مسألة الرد - وهي: اثنان - في مسألة الزوجية - وهي: اثنان - فتصح من أربعة"مسطح الاثنين في الاثنين، فللزوج: اثنان، وللجدة: سهم، وللأخ لأم: سهم.

"وهكذا"لو كان مكان الزوج زوجة، فالمسألة: الزوجة من أربعة، والباقي منها بعد فرض الزوجة: ثلاثة على مسألة الرد. اثنين تباينها، فاضرب مسألة الرد في مسألتها - وهي: أربعة - تبلغ ثمانية، للزوجة: ربع = اثنان وللجدة: ثلاثة، وللأخ لأم ثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت