[وله إعطاؤه صدقة أو هدية] لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه، ولمفهوم حديث:"لا تعط في جزارتها شيئًا منها"قال أحمد: إسناده جيد.
[وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شئ من شعره أو ضفره إلى الذبح] لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي"رواه مسلم. وفي رواية له:"ولا من بشرته"فإن فعل فلا فدية عليه إجماعًا، بل يستغفر الله تعالى.
[ويسن الحلق بعده] قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيمًا لذلك اليوم.