فهرس الكتاب
الصفحة 297 من 1165
[ومن ترك واجبًا فعليه دم وحجه صحيح] لقول ابن عباس: من ترك نسكًا فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات. كما في الشرح.
[ومن ترك مسنونًا فلا شئ عليه] لعدم النص في ذلك.
حجم الخط: