فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1165

"وابن الأخ لا من الأم"لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين، أو لأب عصبة.

"والعم"لا من الأم.

"وابنه كذلك"أي: لا من الأم، لحديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".

"والزوج"لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... } 1.

"والمعتق"وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث:"الولاء لمن أعتق". متفق عليه. وللإجماع.

"ومن الإناث - بالاختصار - سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها"بمحض الذكور، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 2 وحديث ابن مسعود في بنت، وبنت ابن، وأخت ويأتي.

"والأم"لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ... } 2.

"والجدة مطلقًا"لما يأتي.

"والأخت مطلقًا"شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة3.

"والزوجة"لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... } الآية4.

"والمعتقة"لما تقدم. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله -.

1 النساء من الآية/ 12.

2 النساء من الآية/ 11.

3 النساء من الآية/ 12/176.

4 النساء من الآية/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت