فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1165

فيكون التوريث لسيده دونه. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث، لأنه لا ملك له، وإن ملك فملكه ضيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع"فكذلك بموته. وكذا المكاتب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". رواه أبو داود.

"3- واختلاف الدين"فلا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا، لحديث أسامة بن زيد مرفوعًا:"لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر"متفق عليه.

"والمجمع على توريثهم من الذكور - بالاختصار - عشرة: الابن، وابنه وإن نزل"بمحض الذكور، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } الآية1. وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف.

"والأب وأبوه وإن علا"بمحض الذكور، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... } 1 والجد أب، وقيل ثبت إرثه بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.

"والأخ مطلقا ً"أي: لأب أو لأم أو لهما، لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ... } 2. وقوله: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... } 3.

1 النساء من الآية/ 11.

2 النساء من الآية/ 176.

3 النساء من الآية/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت