فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1165

"عتق عليه ولو حملًا"كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل، لحديث الحسن عن سمرة مرفوعًا:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر". رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وأما حديث:"لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم. فيحتمل أنه أراد: فيعتقه بشرائه، كما يقال: ضربه فقتله، والضرب: هو القتل. وسواء ملكه بشراء، أو هبة، أو إرث، أو غنيمة أو غيرها، لعموم الخبر. ولا يعتق ابن عمه بملكه، لأنه ليس بمحرم ولا يعتق محرم من الرضاع، لأنه لا نص في عتقهم، ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا الربيبة، وأم الزوجة وابنتها. قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة، ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود، وأبي أيوب، وأنس. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير: يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقًا هنيئًا، فأخبرني بمالك إني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:"أيما رجل أعتق عبده أو غلامه، فلم يخبره بماله، فماله لسيده". ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي في الآخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق عبدًا، وله مال فالمال للعبد". رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقوي.

"وإن ملك بعضه عتق البعض، والباقي بالسراية إن كان موسرًا، ويغرم حصة شريكه"لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدًا إليه فسرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت