فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1165

ولزمه الضمان. وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسرًا، لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه، لحصول ملكه بدون فعله وقصده.

"وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك"في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرًا، وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به، لحديث ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق". رواه الجماعة والدارقطنى، وزاد"ورق ما بقي".

"فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق، لاعتراف كل بحريته"وصار كل مدعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها.

"ويحلف كل لصاحبه"مع عدم البينة ويبرأ، فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر، لي إن نكلا جميعًا تساقط حقاهما لتماثلهما.

"وولاؤه لبيت المال"لأن أحدهما لا يدعيه، أشبه المال الضائع.

"ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له"ولاؤه.

"ويضمن حق شريكه"أي: قيمة حصته، لما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت