فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1165

وما ببندق الرصاص صيدا ... جواز أكله قد استفيدا

أفتى به والدنا الأواه ... وانعقد الإجماع من فتواه

"2- الآلة. وهي نوعان:"

"الأول: ما له حد يجرح: كسيف، وسكين، وسهم"فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة، ولا بد أن يجرحه. فإن قتله بثقله لم يبح، لأنه وقيذ. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. قال في الشرح: المعراض: عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة. انتهى. لحديث:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل"وعن عدى بن حاتم، قلت يا رسول الله: إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال:"إذا رميت بالمعراض فخرق، فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله"متفق عليه.

"الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود"بهيم وهو الذي لا بياض فيه، فيحرم صيده. نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم، أمر بقتله، وقال:"إنه شيطان"متفق عليه. وما قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد: لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه، يعني: صيد الكلب الأسود.

"وفهد، وباز، وصقر، وعقاب، وشاهين"فيباح ما قتله من الصيد، لقوله تعالى: { ... وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ... } 1 قال ابن عباس: هي: الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود، والصقور، وأشباهها والجارح لغة: الكاسب.

"فتعليم الكلب، والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل."

1 المائدة من الآية/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت