"ولا مال له، أو لا يملك مالا: حنث بالدين"لأنه مال تجب فيه الزكاة، ويصح التصرف فيه بالإبراء، والحوالة، ونحوهما.
"وليضربن فلانا بمائة، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة: بر"لأنه ضربه بالمائة،
"لا إن حلف ليضربنه مائة"فجمعها وضربه بها ضربة واحدة، لأن ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة، ليتكرر ألمه بتكرر الضرب.
"ومن حلف: لا يسكن هذه الدار، أو ليخرجن، أو ليرحلن منها: لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود"لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة، وظاهر حاله: إرادة خروج غير المعتاد.
"فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة، ولم يخرج. حنث. فإن لم يجد مسكنا"ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة: لم يحنث، لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى.
"أو أبت زوجته الخروج معه، ولا يمكنه إجبارها، فخرج وحده، لم يحنث"لوجود مقدوره من النقلة.
"وكذا البلد"إذا حلف: ليرحلن، أو ليخرجن منها،
"إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه"لأنه صدق عليه أنه خرج منه، إذا بخلاف الدار، فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات، ولا يبر إذا حلف: ليرحلن من البلد، بخروجه وحده، بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم.
"ولا يحنث في الجميع بالعود"إلى الدار والبلد، لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه.