فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1165

عليه وسلم:"إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير وقراءة القرآن"رواه مسلم.

[وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد] لأنه كلام وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته:"أعوذ بالله منك. ألعنك بلعنة الله"قبل التحريم، أو مؤول. قاله في الفروع. وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

[وبالقهقهة] لحديث جابر مرفوعًا"القهقهة تنقض الصلاة، ولا تنقض الوضوء"رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. قاله في المغني.

[وبالكلام ولو سهوًا] لما تقدم. وقوله:"فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام"رواه الجماعة، عن زيد بن أرقم.

[وبتقدم المأموم على إمامه] لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به".

[ويبطلان صلاة إمامه] لعذر أو غيره اختاره الأًكثر وفاقًا لأبي حنيفة. قاله في الفروع.

[وبسلامه عمدًا قبل إمامه] لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر.

[أوسهوًا، ولم يعده بعده] فتبطل وفاقًا للشافعي. قاله في الفروع.

[وبالأًكل والشرب] قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت