فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1165

وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا: فرح عمر، وحمد الله، ولم يقم الحد عليه، وكان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر.

"أو يشهدون أنه أقر أربعا"لقوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} 1 وقوله: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ... } 2 وقوله، صلى الله عليه وسلم، لهلال بن أمية"أربعة شهداء، وإلا حد في ظهرك....". الحديث، رواه النسائي.

"2- إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة: فلا بد من ثلاثة رجال"يشهدون له، لقوله، صلى الله عليه وسلم، في حديث قبيصة"ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة"الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

"3- القود والإعسار، وما يوجب الحد والتعزير: فلا بد من رجلين"لأنه يحتاط فيه، ويسقط بالشبهة، فلا تقبل فيه شهادة النساء، لنقصهن، لما روي عن الزهرى قال جرت السنة من عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود قاله في الكافي.

"ومثله: النكاح والرجعة، والخلع والطلاق، والنسب والولاء،"

1 النور من الآية: 13.

2 النساء: من الآية: 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت