فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1165

[ويسن قضاء الرواتب، والوتر] لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وعن أبي سعيد مرفوعًا:"من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره"رواه أبو داود.

[إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه] لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقًا لتأكدها.

[وفعل الكل ببيت أفضل] لحديث:"عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضًا.

[ويسن الفصل بين الفرض، وسنته بقيام، أو كلام] لقول معاوية: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج رواه مسلم.

[والتراويح عشرون ركعة برمضان] جماعة1، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم"كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة"رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. وعن يزيد بن رومان: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة رواه مالك. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أهله وأصحابه وقال:"إنه من قام مع الإمام، حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة"رواه أحمد، والترمذي، وصححه.

1 الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلاها أحدى عشرة ركعة مع الوتر، انظر رسالة"صلاة التراويح"للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني المطبوعة بدمشق سنة 1377هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت