[وأقلها ركعتان] لحديث: وركعتي الضحى وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعًا كما في حديث عائشة، رواه أحمد، ومسلم وصلاها ستًا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه.
[وأكثرها ثمان] لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة.
[ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال] لحديث:"قال الله تعالى: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره"رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.
[وأفضله إذا اشتد الحر] لحديث"صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"رواه مسلم.
[وتسن تحية المسجد] لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"رواه الجماعة.
[وسنة الوضوء] لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر:"يا بلال حدًثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف1 نعليك بين يدي في الجنة"، قال: ما عملت عملًا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل، ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه.
[وإحياء ما بين العشاءين. وهو من قيام الليل] قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} 2 قال: كانوا يصلون فيما بين
1 قال الحميدي: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين.
2 الذاريات/17.