فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 1165

[أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها] لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدًا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب. وفاقًا للأئمة الثلاثة. قاله في الفروع.

[ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري متى تنقضي أوحبس ظلمًا، أو بمطر ولو أقام سنين] قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة. انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة رواه أحمد. ولما فتح مكة ًاقام بها تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين رواه البخاري.

وقال أنس ًاقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت