فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1165

[فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا] نص عليه. لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة.

[الرابع تقدم خطبتين] لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه. ومداومته عليهما دليل على وجوبهما.

[من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت] لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة.

[والنية] لحديث"إنما الأعمال بالنيات".

[وقوعهما حضرًا. وحضورالأربعين] لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد.

[وأن يكون ممن تصح إمامته فيها] فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة. كعبد، ومسافر.

[وأركانها ستة: حمد الله] لحديث:"كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم"رواه أبو داود. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله الحديث.

[والصلاة على رسول الله] صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان.

[وقراءة آية من كتاب الله] عز وجل لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات، ويذكر الناس رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت