فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1165

[فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه] لحديث:"ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول".

[فزوجته] لوجوب نفقتها مع الإيسار، والإعسار، لأنها على سبيل المعاوضة.

[فرقيقه] لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب، لأنها صلة.

[فأمه] لقوله صلى الله عليه وسلم، للأعرابي حين قال: من أبر؟ قال:"أمك". قال: ثم من؟ قال:"أمك". قال: ثم من؟ قال:"أباك".

[فأبيه] لما سبق وحديث"أنت ومالك لأبيك".

[فولده] لقربه، ووجوب نففته في الجملة.

[فأقرب في الميراث] لأنه أولى من غيره كالميراث.

[وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان] نص عليه، لعموم حديث:"أدوا صدقة الفطر عمن تمونون"وروى أبو بكر عن علي، رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب، وصححه في المغني، والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب.

[لا على من استأجر أجيرًا بطعامه] لعدم دخوله في المنصوص عليهم.

[وتسن عن الجنين] لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت