فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 1165

[5- المكاتب] ويجوز العتق منها، لعموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} 1 ويجوز أن يفدي بها أسيرًا مسلمًا. نص عليه، لأنه فك رقبة.

[6- الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس، أو تدين لنفسه وأعسر] لدخوله في قوله تعالى: { ... وَالْغَارِمِينَ} وعن أنس مرفوعًا:"إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع"رواه أحمد، وأبو داود. وفى حديث قبيصة بن مخارق الًهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، ثم قال"يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رًجل تحمل حمالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك"الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

[7- الغازي في سبيل الله] وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، فيعطى ولو غنيًا، لأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو. ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر، لحديث"الحج، والعمرة في سبيل الله"رواه أحمد.

[8- إبن السبيل: وهو الغريب2 المنقطع بغير بلده] لحديث أبي سعيد مرفوعًا"لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله أو ابن السبيل"

1 التوبة من الآية/60.

2 وفي هامش الأصل ما يلي: ومن غرم أو سافر بمعصية، لم يدفع إليه وإن تاب فعلى وجهين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت