فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 1165

[والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثًا] لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

[وحف الشارب وإعفاء اللحية] لحديث ابن عمر مرفوعًا"خالفوا المشركين أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى"متفق عليه.

[وحرم حلقها] ذكره الشيخ تقي الدين، قاله في الفروع.

[ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها] لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أواعتمر، رواه البخاري.

[والختان واجب على الذكر والأنثى] لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث"اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة"متفق عليه وقد قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} 1 وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم:"ألق عنك شعر الكفر واختتن"رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم"إذا التقى الختانان وجب الغسل"دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة.

[عند البلوغ وقبله أفضل] لأنه أقرب إلى البرء، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفًا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.

"1"النحل/ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت