فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1165

الصبي بن معبد قال أتيت عمر، رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك رواه النسائي.

[وشرط الوجوب خمسة أشياء 1 - الإسلام 2 - العقل 3 -البلوغ] لحديث:"رفع القلم عن ثلاثةً".

[4 - كمال الحرية] لأن العبد غير مستطيع.

[لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته] حكاه الترمذي إجماعًا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال"نعم ولك أجر"رواه مسلم. وعنه أيضًا مرفوعًا:"أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى"رواه الشافعي، والطيالسي في مسنديهما.

[فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده: إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام] لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه.

[ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم] لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود.

[وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها] ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت