فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1165

ابن عباس. وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قيامًا سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه.

[وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة] استحبه مالك والشافعي، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} 1 ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، بكبشين ذبحهما بيده متفق عليه.

[ويسمي حين يحرك يده بالفعل، ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك] لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح يوم العيد كبشين - وفيه - ثم قال:"بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك"رواه أبو داود.

[وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد] لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر:"من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"متفق عليه. وللبخاري:"ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين".

[أو قدرها لمن لم يصل، فلا تجزئ قبل ذلك] لما تقدم، ولأن غير أهل المصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة، فاعتبر قدرها. قاله في الكافي.

[ويستمر وقت الذبح نهارًا وليلًا] وبه قال الشافعي، لأن الليل داخل في مدة الذبح، وقال الخرقي: لا يجوز ليلًا، لقوله تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا

1 البقرة من الآية/67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت