[ورطبه برطبه] كرطب برطب، وعنب بعنب، مثلًا بمثل، يدًا بيد.
[ويابسه بيابسه] كتمر بتمر، وزبيب بزبيب، مثلًا بمثل، يدًا بيد.
[وعصيره بعصيره] كمد ماء عنب بمثله يدًا بيد.
[ومطبوخه بمطبوخه] كسمن بقري بسمن بقري، مثلًا بمثل، يدًا بيد. ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنًا، مثلًا بمثل.
[إذا استويا نشافًا أو رطوبة] لا إن اختلفا.
[ولا يصح بيع فرع بأصله: كزيت بزيتون، وشيرج بسمسم، وجبن بلبن. وخبز بعجين، وزلابية بقمح] لعدم التساوي أو الجهل به. ولا يصح بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب. وبه قال ابن المسيب، لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيع الرطب بالتمر قال:"أينقص الرطب إذا يبس"؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود.
[ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه] لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة رواه البخاري. قال جابر: المحاقلة: بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ولأن بيع الحب بجنسه جزافًا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي.
[ويصح بغير جنسه] من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة، لعدم اشتراط التساوي، ولمفهوم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم.