فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1165

فللمشتري. نص عليه للخبر، وقال ابن حامد: الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يظهر تبعًا للظاهر. قاله في الكافي.

[ولا تدخل الأرض تبعًا للشجر] إذا باع شجرًا.

[فإذا باد، لم يملك] 1 المشتري.

[غرس مكانه] لأنه لم يملكه، وللمشتري الدخول. لمصلحة الشجر، لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه.

1 في بعض نسخ المتن باد الشجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت