فهرس الكتاب
الصفحة 420 من 1165
والنخعي: أنه لا بأس به. وعن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأسًا بالعروض أن يأخذها عن حقه قيل محله. وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلًا اختيارًا منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل، لأن الحال لا يتأجل. انتهى.
حجم الخط: